انت هنا في: الرئيسية نظام الجمعية

البحـث في المـــوقع

+++اعلان هام للباحتين عن العمل الي جميع الاخوة والاخوات من دوي الاعاقة ، نفيدكم علماَ بأن الجمعية قد وقعت عقداَ للشراكة مع (شركة شل العالمية )لاتاحة الفرص لكم لالتحاق ببرنامج "الانطلاقة" الذي يهدف الي مساعدة الشباب من الجنسين علي اقامة مشاريع خاصة بهم وبتمويل من المشروع في شتى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية . فعلي الراغبين منكم تسجيل اسمائهم في الجمعية . +++ +++ جمعيتنا " جمعية التحدي الخيرية لرعاية المعوقين " جمعية أهلية، خيرية، تسعى إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف فئات المعوقين +++ +++ ربط العلاقة مع الجمعيات والمؤسسات المناظرة محلياً وعربياً ودولياً شهد هذا المسار نشاطات مميّزة للجمعية، بفعل خبرات وعلاقات المدير التنفيذي للجمعية +++ +++ تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية عن رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة +++

نطام الجمعية

جمعة التحدي لرعاية المعاقين بشعبية الجفارة والنواحي الأربعة النظام الأساسي.
 
مـــــــــادة (1)
اتـفـق الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد علي إنشاء جمعية أهلية وفقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمي جمعية التحدي لرعاية المعاقين بشعبية الجفارة والنواحي الأربعة وتسعي إلى تحقيق الأهداف التالية :-
1- توعية وتتقيف المواطن حول ظاهرة الإعاقة والحد منها .
2- رعاية وإعادة تأهيل المعاقين ودمجهم في مجتمع والاستفادة منها .
3- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمناشط الرياضية التي تخص المعاقين
4- المشاركة الجادة في جميع المناشط المحلية والدولية التي تخص المعاقين .
5- إقامة الدورات التدريبية للعاملين في مجال المعاقين .

مـــادة (2)
اتخذت الجمعية مركز إدارتها في مقر مبنى رابطة المعاقين بقصر بن غشير  بشعبية الجفارة والنواحي الأربعة .

مــــادة (3)
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة وعددهم (76 شخصاً).

مـــادة (4)
يشترط لاكتساب العضوية في جمعية مايلي
1-أن يكون المنتسب متمعا بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك
2- أن يلتزم بالنظم واللوائح المعمول بها داخل الجمعية
3- أن يكون مؤمناً بأهداف الجمعية .
4. أن يملا النموذج المعد للانتساب للجمعية .

مــــادة (5)
وتسقط  العضوية في حالات التالية :-
1- الانسحاب والاستقالة
2- الوفاة
3- الإخلال بأحد شروط العضوية
4- عدم تسديد الاشتراك
5- استغلال الجمعية في تحقيق أغراض خاصة
6- القيام بأعمال من شأنها الإضرار بالجمعية وأهدافها

مـــــادة (6)
أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والوجبات المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم (19) لسنة 13769 و.ر بشأن تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاهما أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر  الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية .
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة عليه .
وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت مالم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة .
ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب وليس للعضو المنسحب أو العضو المفصول أي حق في أموال الجمعية .

مـــادة (7)
يختص مؤتمر الجمعية بما يلي :-
1) اعتماد الميزانية التقديرية والتصديق علي الميزانية الختامية للجمعية
2) وضع النظام الأساسي وأجراء أي تعديل عليه
3) اختيار أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية من بين أعضائه ، وإقالتهم وقبول استقالتهم .
4) متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبتها
5) النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
(6) إنشاء فروع للجمعية .
(7) المسائل الأخرى والتي تدخل في اختصاصه وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضي النظام الأساسي للجمعية .

مــــادة (8)
ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة اشهر التالية  لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء علي دعوة أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ولأتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد أعضاء الحاضرين فأن تعذر ذلك في كتاب الدعوة .
وتتخذ قرارات المؤتمر بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين .
ولأتكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول أعمال وذلك مالم يوافق علي نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين .

مـــادة (9)
لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية أو للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلي اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية كتأبياً دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلي ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إلا فاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة

مـــادة (10)
تتولي إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء علي الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويشترط في من يتم اختياره  توافر الشروط التالية :-
1- إن يكون متمتعا بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
2-أن يكون حاصلا علي شهادة إتمام مرحلة التعليم المتوسط علي الأقل أو أن تكون لديه خبرة في مجال نشاط الجمعية .
3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة
4- أن يكون عضوا عاملاً بالجمعية موفياً للالتزامات المستحقة عليه .
5- الايكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أحرم من العمل الشعبي بحكم قضائي وتكون مدة الاختيار أربع سنوات  قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مــــادة (11)
تجتمع كل من لأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعا عاديا مرة كل شهر الأقل ويجوز أن تجتمع اجتماعا غير عادي بناء علي دعوة من أمينيهما أو ثلث عدد أعضائها ولأتكون اجتماعات الأمانة أو اللجنة الشعبية صحيحة  الابحضور نصف الأعضاء بم فيهم الأمين أو من يحل محلة في حالة غيابة أو قيام مانع لديه وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تال وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند الإجماع علي إصداره وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الأمين .
ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول ألأعمالها مالم يوافق على ذلك ثلثي الأعضاء الحاضرين .

مــادة (12)
يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها والتوقيع علي محاضرها وقراراتها وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيها .

مـادة (13)
تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شئون الجمعية وعلى الخصوص مايلي :-
1- تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها .
2- إدارة أموال الجمعية وتوجيه ونشاطها وإعداد البرامج الكفيلة بتحقيق أهدافها .
3- دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جداول أعماله .
4- إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامية.
5- قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي يجوز قبول قانوناً
6- تكليف أي من أعضائها بما تراه لازما في إطار عملها
7- تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد مكافآته وصلاحياته.
8- إصداراللأئحة الداخلية التسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعية .
9- وضع لائحة بالأحكام التفصيلة التي تحكم العلاقة بين الجمعية وفروعها
10- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية الختامية للجمعية .
11-تنظيم علاقة الجمعية بالجمعيات والمنظمات المحلية والدولية الاخري
12- أية اختصاصات أخري تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعية .

مـــادة (14)
أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولون بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من إضرار من جراء عدم قيامهم بالوجبات المفروضة عليهم  بمقتضي القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها وذلك مع عدم الإخلال بمسوليتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء .

مـــادة (15)
يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً لهذا النظام.
وما تحدده له اللجنة الشعبية من اختصاصات وفقاً لحكم الفقرة 7 من المادة (12) .

مــــادة (16)

لا تتقاضي أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها علي أنه يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم .

مـــادة (17)
تتكون الموارد المالية للجمعية من :-
1- الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهى :-
أ) اشتراك انضمام وقدرة 10 دينارات .
ب) اشتراك شهري وقدره 2 د.ل
2- عائد نشاطها واستثماراتها .
3- التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبول قانوناً .
وتحدد الجمعية كيفية استغلال مواردها المالية والتصرف فيها بما لا يتعارض مع أغراضها أو مع أحكام التشريعات النافذة وذلك وفقاً لائحة مالية تضعها اللجنة الشعبية .

مـــادة (18)
تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ولها إن تستمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائدا مضموناً على ألا يؤثر على نشاطها .

مــادة (19)

تدون حسابات الجمعية في سجلات تعد لهذا الغرض توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها

مـــادة (20)
تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير والتنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد علي مصروفات شهر واحد .

مـــادة (21)
يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه ولا يعتبر التعديل نافذا الأبعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر .

مـــادة (22)
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً علي مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 1369و.ر

مـــادة (23)
يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية ويجوز تجديد اختياره ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية وعليه تقديم تقرير  بنتيجة مراجعته إلي اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابة بأي نقص أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية باستيفاء  النقص أو تصحيح الخطاء أو إزالة أسباب المخالفة وجب علي المراجع رفع الأمر فوراً إلي اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك .

مــادة (24)
يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليها .

مـــادة (25)
يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية وذلك بحكم من بقرار من المحكمة المختصة أو بقرار من اللجنة الشعبية حسب الأحوال كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذا الأبعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر.

مــادة (26)
تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها  وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ويمنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية المدينين لها التصرف في أي شأن الجمعية من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية .
وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقاً لحكم المادة الرابعة من القانون (19) لسنة 1369و.ر .

مـــادة (27)
مدة الجمعية خمس وعشرون سنة يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار شهر الجمعية وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة تكليف لجنة لتصفيتها وفق أحكام المادة (25) من هذا النظام على إن تؤول جميع أموالها إلى صندوق الضمان الاجتماعي .

مـــادة (28)
على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كل في حدود اختصاصه مراعاة هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحة التنفيذية .


مــــــادة (29)
اختار الأعضاء المؤسسون لجنة تأسيسية من كل من :-
1- عبد الرزاق الصيد المغربي .
2- على محمد السعداوي.
3-د. المهدي محمد الاطيوش.
4-غالية عبد الله المشرقي.
5- سالم الجابري جمعة .
6- مخلوف عبد السلام الزر قاني.   






استطلاع الراي

حق التعليم لفئة دوي الاعاقة ؟
 

عدد زوار الموقع

mod_vvisit_counterاليوم25
mod_vvisit_counterامس19
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع207
mod_vvisit_counterالاسبوع السايق218
mod_vvisit_counterهذا الشهر117
mod_vvisit_counterالشهر السابق1044
mod_vvisit_counterالكـــــــــل9493

المتواجدون قبل 20 دقيقة 6
الاي بي الخاص بك 38.107.191.111
,
الان: 2010-09-04 21:24