انت هنا في: الرئيسية الاتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية بحقوق المعوقين

البحـث في المـــوقع

+++اعلان هام للباحتين عن العمل الي جميع الاخوة والاخوات من دوي الاعاقة ، نفيدكم علماَ بأن الجمعية قد وقعت عقداَ للشراكة مع (شركة شل العالمية )لاتاحة الفرص لكم لالتحاق ببرنامج "الانطلاقة" الذي يهدف الي مساعدة الشباب من الجنسين علي اقامة مشاريع خاصة بهم وبتمويل من المشروع في شتى المجالات الزراعية والصناعية والخدمية . فعلي الراغبين منكم تسجيل اسمائهم في الجمعية . +++ +++ جمعيتنا " جمعية التحدي الخيرية لرعاية المعوقين " جمعية أهلية، خيرية، تسعى إلى التنمية الشاملة والمستدامة لمختلف فئات المعوقين +++ +++ ربط العلاقة مع الجمعيات والمؤسسات المناظرة محلياً وعربياً ودولياً شهد هذا المسار نشاطات مميّزة للجمعية، بفعل خبرات وعلاقات المدير التنفيذي للجمعية +++ +++ تقرير المقررة الخاصة المعنية بالإعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية عن رصد تنفيذ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة +++

اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية حقوق المعوقين

اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية
وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم
ملخص غير رسمي

الديباجة:
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    (أ)    إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وحقوق أساسية متساوية كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
    (ب)    وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة، قد أعلنت ووافقت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فيها دون تمييز من أي نوع،
    (ج)    وإذ تؤكد عالمية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة والترابط فيما بينها وضرورة ضمان تمتع المعوقين بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
    (د)    وإذ تؤكد أيضا على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
    (هـ)    وإذ تعترف بأهمية المبادئ والتوجيهات السياسية الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز تكافؤ الفرص للمعوقين؛
    (و)    وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة المتأصلة للفرد،
(ز)    وإذ تعترف كذلك بتنوع المعوقين،
    (ح)    وإذ تعرب عن قلقها لأنه بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والهيئات والمنظمات ذات الصلة، والإجراءات التي اتخذتها، فإن المعوقين لا يزالون يواجهون حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة وانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في جميع أنحاء العالم،
    (ط)    وإذ تؤكد أهمية التعاون الدولي في تعزيز تمتع المعوقين بشكل كامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
    (ي)    وإذ تؤكد أيضا على المساهمة القائمة والمحتملة التي يقدمها المعوقون لرفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وعلى أن تعزيز تمتع المعوقين بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة ستؤدي إلى تحقيق تقدم هام في التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم وفي القضاء على الفقر،
    (ك)    وإذ تعترف بأهمية تمتع المعوقين باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم،
    (ل)    وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للمعوقين فرصة الاشتراك الفعال في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، وخاصة التي تتعلق بهم مباشرة،
    (م)    وإذ تعرب عن القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص المصابون بعجز شديد أو متعدد الوجوه والمعوقون الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر،
    (ن)    وإذ تؤكد ضرورة إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز تمتع المعوقين الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
    (س)    وإذ تضع في اعتبارها ضرورة تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على ظروف المعوقين،
    (ع)    وإذ تعرب عن القلق لأن حالات الصراع المسلح أدت إلى عواقب مدمرة على نحو خاص لحقوق الإنسان للمعوقين،
    (ف)    وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والإعلام والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من أهمية في تمكين المعوقين من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
    (ص)    واقتناعا منها بأن إبرام اتفاقية تتناول بوجه خاص حقوق الإنسان للمعوقين ستقدم مساهمة هامة في تعويض الخسارة الاجتماعية العميقة للمعوقين وفي تعزيز مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، في كل من البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء،
    
قد اتفقت بموجب هذه الوثيقة على ما يلي:
المادة 1
    الغرض

الغرض من هذه الاتفاقية هو كفالة تمتع المعوقين بشكل كامل وفعال وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 2
    مبادئ عامة

    فيما يلي المبادئ الأساسية لهذه الاتفاقية:
    (أ)    كرامة الأشخاص واعتمادهم على ذاتهم بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلالهم؛
    (ب)    عدم التمييز؛
    (ج)    الإدماج الكامل للمعوقين كمواطنين ومشاركين في جميع جوانب الحياة على قدم المساواة؛
    (د)    احترام الفوارق وقبول العجز كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية؛
    (هـ)    تكافؤ الفرص.
المادة 3
    التعاريف

    “تيسير سبل الوصول”.
    “التواصل” يشمل الاتصال الشفوي - السمعي، والاتصال باستخدام لغة الإشارة، والاتصال عن طريق اللمس، ولغة بريل وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط السمعية، والوسائط المتعددة سهلة المنال، والقراء من الأشخاص وغير ذلك من أساليب التواصل المعززة أو البديلة، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال سهلة المنال.

“الإعاقة”.
    “المعوقون”.
    “التمييز على أساس الإعاقة”.
    “اللغة” تشمل اللغة الشفوية - السمعية ولغة الإشارة.
    “وسائل الراحة المعقولة”.
    “التصميم العام” و “التصميم الشامل”.
المادة 4
    الالتزامات العامة

1 -    تتعهد الدول الأطراف بكفالة الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفراد الذين يخضعون لولايتها
دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذا الغرض تتعهد الدول الأطراف بما يلي:
    (أ)    اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ هذه الاتفاقية، وتعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والأنظمة وتثبيط الأعراف أو الممارسات التي تتعارض مع هذه الاتفاقية؛
    (ب)    تجسيد حقوق المساواة وعدم التمييز بسبب الإعاقة في دساتيرها الوطنية أو التشريعات المناسبة الأخرى، إذا لم تكن قد قامت بعد بإدماجها فيها، وكفالة الإعمال العملي لهذه الحقوق عن طريق القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛
    (ج)    مراعاة مسائل الإعاقة في صميم جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
    (د)    الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض والاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذه الاتفاقية؛
    (هـ)    اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو شركة خاصة.

    (و)     ترويج البضائع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما وتطويرها وإتاحتها واستخدامها. ويشترط في هذه البضائع والخدمات والمعدات والمرافق ألا تحتاج إلا إلى الحد الأدنى من التكييف وأن تتاح بأقل التكاليف لتلبية الاحتياجات التي ينفرد بها المعوقون.
2 -    تقوم الدول عند وضع وتنفيذ السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالاضطلاع بهذه المهمة بالتشاور الوثيق مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم، وبمشاركتهم الفعالة.
المادة 5
    تعزيز المواقف الإيجابية تجاه المعوقين

1 -    تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفورية والفعالة للقيام بما يلي:
    (أ)    زيادة الوعي لدى المجتمع بأسره بالإعاقة وبالمعوقين؛
    (ب)    مكافحة القوالب النمطية للمعوقين وأشكال التحيز ضدهم؛
    (ج)    ترويج صورة للمعوقين باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يشتركون في التمتع بالحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الآخرين، وبطريقة تتفق والغرض العام من هذه الاتفاقية.
2 -    تشمل هذه التدابير في جملة أمور أخرى ما يلي:
    (أ)    الشـــروع في حـملة فعــــالة لتـوعية الجــماهير، تــرمي إلى تعــزيز تقبل حـــقوق المعــوقين ومواصلة هذه الحملة؛
    (ب)    بث الوعي، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم، وعلى جميع مستويات نظام التعليم، لتعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق المعوقين؛
    (ج)    تشجيع جميع أجهزة وسائط الإعلام على عرض صورة المعوقين على نحو يتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛
    (د)    العمل في شراكة مع المعوقين والمنظمات التي تمثلهم في ما يتصل بجميع التدابير التي تتخذ لإنفاذ الالتزامات الواردة في هذه المادة.
المادة 6
    جمع الإحصاءات والبيانات

    من أجل صياغـة وتنفيذ سياسات ملائمة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين ينبغي للدول الأطراف أن تشجع جمع وتحليل وتدوين الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالمعوقين وتلك المتعلقة بتمتع المعوقين الفعال بحقوق الإنسان. وينبغي أن تكفل عملية جمع هذه المعلومات والاحتفاظ بها:
    (أ)    احترام الحق في الخصوصية وكرامة وحقوق المعوقين، وينبغي أن يجري جمع المعلومات من المعوقين على أساس طوعـي؛
(ب)    حفظها في شكل إحصائي فقط دون تحديد هوية الأفراد وحفظها بشكل مصون لمنع الوصول إلى المعلومات بغيـر إذن أو سـوء استخدامها؛
    (ج)    كفالة أن يجري تصميم وتنفيذ جمع البيانات في شراكة مع المعوقين والمنظمات الممثلة لهم وجميع المعنييـن الآخرين؛
    (د)    تصنيفها وفقا للغرض من جمع المعلومات كما ينبغي أن تشمل العمر ونـوع الجنس ونوع الإعاقــة؛
    (هـ)    انطوائها على معلومات مفصلة عن سبـل الحصول على الخدمات العامة وبرامج إعادة التأهيل والتعليم والإسكان والعمل؛
    (و)    التقيــد بالأخلاقيات الراسخة المتعلقة باحترام إغفال الاسم والسـرية في جمع الإحصاءات والبيانات.

    المــادة 7
    المسـاواة وعـدم التمييـز

1 -    تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متسـاوون أمام القانون ويتمتعـون دون أي تمييـز بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون. وتحظر الدول الأطراف أي تمييـز على أساس الإعاقة وتكفل لجميع الأشخاص المعوقين الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييـز. وتحظر الدول الأطراف أيضا أي نوع من أنواع التمييـز وتضمن لجميع المعوقين الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز القائم على أي أساس سـواء كان العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخـر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولـد أو سبب أو نوع الإعاقة أو الجنس أو أي وضع آخر.
2 -    (أ)    يعني التمييـز أي تمييــز أو استبعاد أو تقييد يهـدف أو يترتب عليه الإضـرار أو إلغاء الاعتـراف بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمعوقين أو تمتعهم بها أو ممارستها على قدم المساواة.
(ب)    يشمل التمييز جميع أشكال التمييـز بما في ذلك المباشرة وغير المباشرة والمنتظمة ويشمل أيضا التمييز على أساس الإعاقة الفعلية أو المتصوَّرة.
3 -    لا يشمل التمييـز أي حكم أو معيـار أو ممارسة يمكن للدولة الطرف أن تبررها موضوعيا وبشكل ثابت بالبراهين، متذرعة بهدف مشروع، وحيثما تكون سبـل تحقيق هذا الهدف معقولة وضرورية.
4 -    لضمان حـق المعوقين في المساواة، تتعهـد الدول الأطراف باتخاذ جميع الخطوات الملائمة بما في ذلك عن طريق التشريع، لتوفير وسائل الراحة المعقولة المعرَّفة بأنها عمليات تعديل وتكييف ضرورية وملائمة لضمان تمتع المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستهم لها على قدم المساواة ما لم تفرض هذه التدابير عبئـا غير متناسب.
5 -    لا تعتبر التدابير الخاصة التي تهدف إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمعوقين تمييزا على النحو المعرَّف في هذه الاتفاقية، لكن يتعين ألا يترتب عليها بأي حال من الأحوال استمرار تطبيق معايير متفاوتة أو مستقلة؛ وتوقف تلك التدابير عند تحقيق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
المادة 9
    الاعتراف بالمعوقين كأشخاص على قدم المساواة أمام القانون
    إن الدول الأطراف:
    (أ)    تعترف بالأشخاص المعوقين كأفراد يتمتعون بالحقوق على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين أمام القانون؛
    (ب)    تقر بتمتع المعوقين بالأهلية القانونية الكاملة على قدم المساواة مع الآخرين بما في ذلك في المسائل المالية؛
    (ج)    تكفل حيثما تكون المساعدة لازمة لممارسة الأهلية القانونية:
    ‘1’    أن تكون المساعدة متناسبة مع حجم المساعدة التي يطلبها الشخص المعني وأن تتكيف مع ظروفه وألا تؤثر في الأهلية القانونية للشخص أو في حقوقه أو في حرياته؛
‘2’    ألا تتخذ القرارات ذات الصلة إلا وفقا للإجراء الذي يحدده القانون ومع تطبيق الضمانات القانونية ذات الصلة؛
    (د)    تكفل حصول المعوقين الذين يواجهون صعوبة في نيل حقوقهم أو في فهم المعلومات أو في التعبير عن أنفسهم على المساعدة في فهم المعلومات المقدمة لهم والتعبير عن قراراتهم وخياراتهم وأفضلياتهم فضلا عن الدخول في اتفاقات أو عقود ملزمة لتوقيع الوثائق أو المثول كشهود؛
    (هـ)    تتخذ جميع التدابير الملائمة والفعالة لضمان تمتع المعوقين على قدم المساواة بالحق في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم المالية وحصولهم على قدم المساواة على القروض المصرفية والرهون والأشكال الأخرى للائتمان المالي؛
    (و)    تضمن عدم حرمان المعوقين بشكل تعسفي من ممتلكاتهم.

المادة 10
    حرية وأمن الأشخاص
1 -    تكفل الدول الأطراف للمعوقين:
    (أ)    التمتع بالحق في الحرية والأمن دون تمييز على أساس الإعاقة؛
    (ب)    عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا مع القانون وألا يستند بأي حال من الأحوال إلى الإعاقة.
2 -    تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان المعوقين من حريتهم:
    (أ)    معاملتهم بطريقة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة وبطريقة تراعي احتياجاتهم بوصفهم معوقين؛
    (ب)    تزويدهم بالمعلومات الوافية بأشكال ميسورة فيما يتعلق بأسباب حرمانهم من الحرية؛
    (ج)    تزويدهم على الفور بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية والمساعدة الملائمة الأخرى من أجل:
    ‘1’    استئناف عدم قانونية حرمانهم من الحرية أمام محكمة أو هيئة محايدة ومستقلة ومختصة أخرى (وفي هذه الحالة ينبغي تزويدهم بالقرار على الفور بشأن أي من هذه الإجراءات)؛
    ‘2’    طلب إجراء استعراض دوري للحرمان من الحرية؛
    (د)    تعويضهم في حالة الحرمان غير القانوني من الحرية، أو الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما يتعارض مع هذه الاتفاقية.


المادة 11
    عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
1 -    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية والتعليمية وغيرها من التدابير لعدم إخضاع المعوقين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2 -    تحظر الدول الأطراف بشكل خاص إجراء التجارب الطبية والعلمية على المعوقين دون موافقة حرة ومستنيرة بين الشخص المعني وتحميهم من هذه التجارب، وتحمي المعوقين من التدخلات القسرية والاحتجاز القسري في المؤسسات من أجل تصحيح أو تحسين أو تخفيف أية إعاقة فعلية أو متصورة.
المادة 12
    حياة لا عنف فيها ولا سوء معاملة
1 -    تدرك الدول الأطراف أن المعوقين يتعرضون، داخل منازلهم وخارجها على السواء، لمخاطر شديدة تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان. وعليه، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير القانونية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية المعوقين، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.
2 -    يحظر بموجب هذه التدابير إجبار المعوقين على الخضوع لأي تدخلات أو احتجازهم في مؤسسات للرعاية بغية علاج أي علة حالية أو متصورة أو تحسينها أو تخفيف حدتها، أو خطفهم، وحمايتهم من هذه الأمور.
3 -    تتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لمنع أعمال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان، بعدة وسائل من بينها مؤازرة المعوقين وأسرهم بما في ذلك تزويدهم بالمعلومات.
4 -    تكفل الدول الأطراف رصد جميع المرافق والبرامج، العامة والخاصة على السواء، التي يوضع فيها المعوقون جنبا إلى جنب، منفصلين عن الآخرين، رصدا فعليا للحيلولة دون حدوث أعمال تشتمل على العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.
5 -    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للمساعدة على استعادة المعوقين عافيتهم النفسية والجسدية وعلى إعادة إدماجهم في المجتمع، لدى وقوعهم ضحية أي شكل من أشكال العنف أو الأذى أو المضايقة أو اللامبالاة أو المعاملة بإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الاستغلال والتحرش الجنسيان.
6 -    تكفل الدول الأطراف التعرف على حالات العنف وإساءة المعاملة والإبلاغ عنها وإحالتها إلى السلطات المختصة والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها، ومنح الحماية، وحسب الاقتضاء، طلب تدخل السلطات القضائية.
المادة 13
    حرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومات
    تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل تمكن المعوقين من ممارسة حقهم في حرية التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة “بريل”، ولغة الإشارة، وغيرها من طرق التواصل التي يختارونها بأنفسهم، وفي طلب معلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين، وذلك بوسائل عدة من بينها ما يلي:
    (أ)    تزويد المعوقين، بناء على طلبهم، بمعلومات عامة في الوقت المناسب وبدون أي تكلفة إضافية، تقدم في ما يختارونه من صيغ وتكنولوجيات تراعي أوضاعهم الخاصة، مع أخذ مختلف أنواع الإعاقة في الاعتبار؛
    (ب)    قبول قيام المعوقين باستخدام طرق تواصل بديلة في معاملاتهم الرسمية؛
    (ج)    تعليم المعوقين استخدام طرق التواصل البديلة والإضافية المعِينة؛
    (د)    إعداد البحوث المتعلقة باستحداث تكنولوجيا جديدة وتطويرها وإنتاجها، بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعِدة التي تتلاءم مع أوضاع المعوقين الخاصة، والتشجيع على إعدادها؛
    (هـ)    تعميم أشكال مساعدة ودعم مناسبة أخرى للمعوقين لكفالة حصولهم على المعلومات؛
    (و)    تشجيع المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات إلى العامة على تقديم معلومات وخدمات بصيغ تراعي أوضاع المعوقين الخاصة ويسهل عليهم استخدامها؛
    (ز)    تشجيع وسائط الإعلام العامة على جعل خدماتها تراعي أوضاع المعوقين.

المادة 14
    احترام الخصوصية والبيت والأسرة
1 -    يمنع التدخل، بشكل تعسفي أو غير قانوني، في خصوصية المعوقين بمن فيهم المعوقون المقيمون في مؤسسات للرعاية، ولهم الحق في أن يحميهم القانون من أي تدخل من هذا النوع. وعلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اتخاذ التدابير الفعلية الكفيلة بحماية حرمة بيوت المعوقين وأسرهم ومراسلاتهم وسجلاتهم الطبية وخيارهم في اتخاذ قرارات بشأن أمورهم الشخصية.
2 -    تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدابير فعلية ومناسبة للقضاء على التمييز ضد المعوقين في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والعلاقات الأسرية والعمل بشكل خاص على كفالة ما يلي:
    (أ)    عدم حرمان المعوقين من التكافؤ في الفرص مع غيرهم في مجالات عيش حياتهم الجنسية وإقامة علاقات جنسية وغيرها من العلاقات الحميمة، وممارسة الأبوة؛
    (ب)    ضمان حق جميع المعوقين، رجالا ونساء، الذين في سن الزواج، في الزواج على أساس حرية أزواج المستقبل وموافقتهما التامتين، وفي تأسيس أسرة؛
    (ج)    ضمان حقوق المعوقين، على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، في اتخاذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم والحق في الحصول على المعلومات، والتعلم في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والوسائل اللازمة التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم؛
    (د)    ضمان حقوق المعوقين في القوامة على الأطفال والوصاية عليهم ورعايتهم وتبنيهم أو في أي أنظمة أخرى تتجسد فيها هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية. ولأغراض ضمان هذه الحقوق، تقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للآباء المعوقين لكي يضطلعوا بما تستتبعه تنشئة الأطفال من مسؤوليات؛
    (هـ)    عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عن أنفهما، إلا إذا قررت السلطات المختصة، بعد مراجعة قضائية، وبما يتفق مع القانون والإجراءات السارية، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل العليا. بيد أن الطفل لا يفصل عن أبويه المعوقين بسبب عجزهما، على نحو مباشر أو غير مباشر؛
    (و)    تعميم الوعي بالمعلومات الرامية إلى تغيير التصورات السلبية والتحامل الاجتماعي إزاء حياة المعوقين الجنسية وزواجهم وأبوتهم، وتوفير هذه المعلومات.
المادة 15
    العيش المستقل والإدماج في المجتمع
    تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الفعالة والمناسبة لتمكين المعوقين من العيش المستقل والإدماج الكامل في المجتمع، ويشمل ذلك ما يلي:
    (أ)    إتاحة الفرصة للمعوقين لاختيار مكان إقامتهم وترتيبات عيشهم على قدم المساواة مع الآخرين؛
(ب)    عدم إجبار المعوقين على العيش في مؤسسة أو في إطار ترتيب معيشي خاص؛
    (ج)    استفادة المعوقين من طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي مقر الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية، وهي خدمات ضرورية لتيسير عيشهم داخل المجتمع واندماجهم ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه؛
    (د)    توفير الخدمات المجتمعية المتاحة لعامة الناس للمعوقين على قدم المساواة، على أن تكون مستجيبة لاحتياجاتهم؛
    (هـ)    حصول المعوقين على المعلومات المتعلقة بخدمات المؤازرة المتوفرة.
المادة 16
    الأطفال المعوقون
1 -    تلتزم الدول الأطراف بأن تكفل لكل طفل معوق خاضع لولايتها التمتع بنفس الحقوق والحريات الأساسية التي ينعم بها الأطفال الآخرون، دون أي تمييز على أساس الإعاقة.
2 -    تسلم الدول الأطراف بأنه ينبغي أن ينعم الأطفال المعوقون بحياة حافلة وكريمة في ظروف تكفل لهم كرامتهم وتعزز استقلاليتهم واعتمادهم على النفس وتيسر مشاركتهم في المجتمع.
3 -    تسلم الدول الأطراف بحق الأطفال المعوقين في الرعاية الشاملة، وهي تتضمن ما يلي:
    (أ)    توفير خدمات مناسبة وشاملة في وقت مبكر؛
    (ب)    العمل، رهنا بتوافر الموارد، على تزويد الأطفال المؤهلين والقائمين على رعايتهم، بما يلتمسونه من مساعدة، وأن تكون المساعدة مناسبة لحال الطفل ولظروف والديه أو القائمين الآخرين على رعايته؛
4 -    اعترافا باحتياجات الأطفال المعوقين، تقدم المساعدة الموفرة وفقا للفقرة 3 من هذه المادة مجانا، حيثما أمكن، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهم ممن يتولون رعاية الطفل، وتكون موجهة لكفالة حصول الطفل المعوق فعليا على خدمات التعليم والتدريب والرعاية الصحية، وخدمات [إعادة] التأهيل الشاملة، وإعداده للاستفادة من فرص العمل والأنشطة الترفيهية بطريقة تساعده على تحقيق اندماجه الاجتماعي ونمائه الفردي على الوجه الأكمل، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي؛
5 -    يزوَّد الأطفال المعوقون وآباؤهم أو غيرهم من القائمين على رعايتهم أو أوصيائهم القانونيين بالمعلومات والإحالات والمشورة المناسبة، وينبغي أن تقدم لهم المعلومات المتاحة بهذه الطرق نظرة إيجابية عن طاقاتهم وحقهم في أن يعيشوا حياة حافلة وشاملة.
المادة 17
    التعليم
1 -    تسلم الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التعليم. ولكيما يُعمل هذا الحق بطريقة تدريجية وعلى أساس المساواة في الفرص، يتعين أن يوجه تعليم الأطفال المعوقين نحو ما يلي:
    (أ)    تنمية الطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات بشكل كامل، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والاختلاف بين البشر؛
    (ب)    تمكين جميع المعوقين من المشاركة الفعالة في مجتمع حر؛
    (ج)    تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته الذهنية والبدنية للوصول بها إلى مداها الأكمل؛
    (د)    مراعاة خير صالح الطفل، ولا سيما عن طريق إضفاء الطابع الشخصي على خطط التعليم؛
2 -    تحرص الدول الأطراف في إعمالها لهذا الحق على كفالة ما يلي:
    (أ)    أن يكون في مقدور المعوقين قاطبة أن يختاروا تعليما شاملا وميسرا داخل مجتمعهم المحلي (بما في ذلك حصولهم على التعليم الأولي وما قبل المدرسي) ؛
    (ب)    أن يقدم الدعم المطلوب، بما في ذلك إتاحة التدريب المتخصص للمدرسين، والأخصائيين في المشورة المدرسية والأخصائيين النفسيين، وتوفير مناهج دراسية في المتناول، ووسائل وتكنولوجيات ميسرة لأغراض التدريس، وطرق بديلة ومعزِّزة للتواصل، واستراتيجيات بديلة للتعلم، وبيئة مادية ميسرة، أو غير ذلك من الوسائل المعقولة اللازمة لكفالة المشاركة التامة للتلاميذ المعوقين؛
    (ج)    ألا يستثنى أي طفل معوق من التعليم الابتدائي المجاني والإجباري بسبب عاهته.
3 -    وتكفل الدول الأطراف إتاحة أشكال خاصة وبديلة للتعلم للمعوقين عندما لا يفي نظام التعليم العام باحتياجاتهم على نحو كاف. وينبغي لأي من تلك الأشكال الخاصة والبديلة أن يتيح ما يلي:
    (أ)    أن تعكس المعايير والأهداف ذاتها المتاحة في نظام التعليم العام؛
    (ب)    أن تتاح بطريقة تسمح للأطفال المعوقين بالمشاركة في نظام التعليم العام إلى أقصى حد ممكن؛
    (ج)    أن تتيح الاختيار الحر المستنير بين نظامي التعليم العام والخاص؛
(د)    ألا تقيد بأي شكل من الأشكال واجب الدول الأطراف المتمثل في مواصلة العمل من أجل تلبية احتياجات التلاميذ المعوقين في نطاق التعليم العام.
4 -    وتكفل الدول الأطراف إمكانية اختيار الأطفال المصابين بعاهات في الحواس تعلم لغة الإشارة أو طريقة بريل، حسب الاقتضاء، والحصول على المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة بريل. وعلى الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة جودة التعليم الذي يحصل عليه الأطفال المصابون بعاهات في الحواس، عن طريق توظيف مدرسين يعرفون بطلاقة لغة الإشارة أو طريقة بريل.
5 -    وتكفل الدول الأطراف للمعوقين إمكانية الالتحاق بالتعليم الجامعي، والاستفادة من التأهيل المهني، وتعليم الكبار، والتعلم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لتلك الغاية، تقدم الدول الأطراف المساعدة المناسبة للمعوقين.

المادة 18
    المشاركة في الحياة السياسية والعامة
    تعترف الدول الأطراف بالحقوق السياسية للمعوقين دون تمييز، وتلتزم بالقيام بما يلي:
    (أ)    أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها للمعوقين أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في الحياة السياسية والعامة، إما مباشرة أو عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك إعطاء الحق للمواطنين المعوقين في التصويت وفي أن يُنتخبوا، ومن خلال الحرص على أن تتسم إجراءات التصويت ومرافقه بما يلي:
    ‘1’    أن تكون مناسبة وميسرة وسهلة في الفهم؛
    ‘2’    أن تتيح حماية حق المواطنين المعوقين في التصويت عن طريق الاقتراع السري؛
    ‘3’    أن تسمح، عند الاقتضاء، بتقديم المساعدة للمواطنين المعوقين في التصويت؛
    (ب)    أن تعمل بشكل فعال من أجل تهيئة بيئة يتأتى فيها للمعوقين أن يشاركوا بصورة فعلية وكاملة في تسيير الإدارة العامة، وأن تشجع، حسب الاقتضاء، على مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي:
    ‘1’    المشاركة على قدم المساواة في أنشطة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وإدارة شؤونهما؛
    ‘2’    إنشاء منظمات خاصة بالمعوقين والانضمام إليها لتمثيلهم على الأصعدة الوطني والإقليمي والمحلي؛
    (ج)    أن تكفل مشاركة المعوقين والمنظمات التي تمثلهم، على قدم المساواة مع الآخرين، في جميع عمليات اتخاذ القرارات، ولا سيما القرارات التي تتعلق بشؤونهم.
المادة 19
    تيسير سبل الوصول
1 -    تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير المناسبة لتحديد العقبات التي تواجه المعوقين وإزالتها، وأن تيسر لهم استعمال البيئة المنشأة، ووسائل النقل والمعلومات والاتصال، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال وغيرها من الخدمات، بهدف تمكينهم من العيش المستقل ومن المشاركة الكاملة في كل مناحي الحياة. وينبغي أن تركز التدابير المتخذة في هذا الشأن على جملة من الأمور من بينها:
    (أ)    تشييد وتجديد المباني العامة والطرق وغيرها من المرافق الموجهة للاستعمال العام، كالمدارس والمرافق السكنية والطبية، والمرافق الموجودة داخل المباني وخارجها وأماكن العمل المملوكة للقطاع العام؛
    (ب)    تطوير وتغيير مرافق النقل والاتصال وغيرها من الخدمات العامة، بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
2 -    وتتخذ الدول الأطراف أيضا التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:
    (أ)    تزويد المباني والمرافق العامة بلافتات مكتوبة بطريقة بريل وصيغ تسهل قراءتها وفهمها؛
    (ب)    توفير أشكال أخرى من المساعدة الحية والوسطاء، كالأشخاص الذين يقومون بدور الإرشاد والقراءة ومترجمي لغة الإشارة، من أجل تيسير استعمال المباني والمرافق العامة من قبل المعوقين؛
    (ج)    استحداث معايير ومبادئ توجيهية دنيا على الصعيد الوطني لتيسير استعمال المرافق والخدمات العامة من قبل الأشخاص المعوقين، ونشر تلك المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها؛
    (د)    تشجيع الكيانات الخاصة التي توفر مرافق وخدمات خاصة على مراعاة كل الجوانب المتعلقة بتيسير وصول الأشخاص المعوقين إلى المرافق والخدمات؛
    (هـ)    إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالتكنولوجيات المُعينة الجديدة وتطوير هذه التكنولوجيات وإنتاجها، مع إعطاء الأولوية للتكنولوجيات التي تكون في المتناول من حيث السعر؛
    (و)    تشجيع مفهوم التصميم العام والتعاون الدولي في مجال وضع المعايير والمبادئ التوجيهية والتكنولوجيات المُعينة؛
    (ز)    الحرص على استشارة منظمات المعوقين لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتيسير إمكانية وصول المعوقين إلى المرافق والخدمات؛
    (ح)    توفير التدريب لكل الأطراف المعنية بمسائل تيسير إمكانية الوصول للمرافق والخدمات بالنسبة للمعوقين.
المادة 20
    التنقل الشخصي
    تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للمعوقين حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي:
    (أ)    تيسير حصول المعوقين على ما يتسم بجودة رفيعة من الوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة، وأشكال المساعدة الحية والوسطاء، وجعل ذلك في متناولهم من حيث التكلفة؛
    (ب)    تعزيز التصميم العام للوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المُعينة، وتشجيع الكيانات الخاصة المعنية بصنعها على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل المعوقين؛
    (ج)    إجراء وتشجيع البحوث المتعلقة بالوسائل والأجهزة المعينة على الحركة وبالتكنولوجيات المعينة الجديدة وتطويرها وإنتاجها؛
    (د)    تدريب المعوقين والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل؛
    (هـ)    تيسير حرية تنقل المعوقين بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في المتناول؛
    (و)    تزويد المعوقين بالمعلومات المتعلقة بالوسائل المعينة على الحركة والأجهزة والتكنولوجيات المعينة وغيرها من أشكال المساعدة والخدمات؛
    (ز)    نشر الوعي بالقضايا التي تهم المعوقين في مجال التنقل.
المادة 21
    الحق في الصحة وإعادة التأهيل
    تعترف الدول الأطراف بأن لجميع المعوقين الحق في التمتع بأعلى المستويات الصحية التي يمكن بلوغها، دون تمييز على أساس الإعاقة. وتسعى الدول الأطراف إلى كفالة عدم حرمان أي معوق من ذاك الحق، وتتخذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة باستفادة جميع المعوقين من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل. وتعمل الدول الأطراف بشكل خاص على:
    (أ)    أن توفر للمعوقين نفس مجموعة ومستويات الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل على النحو الذي توفره للمواطنين الآخرين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛
    (ب)    أن تسعى إلى توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل التي يحتاج إليها المعوقون تحديدا بسبب إعاقاتهم؛
    (ج)    أن تجد في توفير الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل في أقرب مكان ممكن من الأشخاص داخل مجتمعاتهم المحلية؛
    (د)    أن تكفل شمول الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل توفير أماكن استراحة مأمونة، تستخدم على أساس طوعي، ومجموعات لتقديم المشورة والدعم، من قَبل أشخاص بينهم معوقون؛
    (هـ)    أن تقدم برامج وخدمات للوقاية من الإعاقات الثانوية والحماية منها، بما في ذلك بين الأطفال والمسنين؛
    (و)    أن تشجع على البحث والتطوير وعلى نشر وتطبيق المعارف والتكنولوجيات الجديدة التي تعود بالفائدة على المعوقين؛
    (ز)    أن تشجع على تدريب أعداد كافية من مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل، بينهم معوقون، على جميع الاختصاصات المطلوبة لتلبية احتياجات المعوقين من الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، وأن تكفل إخضاعهم للتدريب المتخصص الكافي؛
    (ح)    أن تقدم إلى جميع مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل مستوى مناسب من التعليم والتدريب لزيادة توعيتهم بالإعاقة واحترام حقوق المعوقين وكرامتهم واحتياجاتهم، على نحو يتماشى ومبادئ هذه الاتفاقية؛
    (ط)    أن تكفل القيام على المستوى الوطني بوضع مدونة سلوك بشأن الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، تعزز الرعاية الجيدة النوعية، والانفتاح واحترام حقوق الإنسان، وكرامة المعوقين واستقلاليتهم، والرصد الجيد للخدمات التي توفرها مرافق الرعاية الصحية وإعادة التأهيل في القطاعين العام والخاص ولظروف تقديمها؛
    (ي)    أن تكفل ألا يجري تقديم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل إلى المعوقين وتبادل المعلومات عن صحتهم أو عن إعادة تأهيلهم، إلا بعد قيام الشخص المعني بإعطاء موافقته بملء إرادته وعلى نحو مستنير، وقيام مزاولي مهن الصحة وإعادة التأهيل بإطلاع المعوقين على حقوقهم ذات الصلة؛
    (ك)    أن تمنع فرض اتخاذ إجراءات طبية وإجراءات ذات صلة وإجراء عمليات جراحية تصحيحية، غير مرغوب فيهما، على المعوقين؛
    (ل)    أن تحمي على قدم المساواة سرية المعلومات عن صحة المعوقين أو عن إعادة تأهيلهم؛
    (م)    أن تعزز إشراك المعوقين ومنظماتهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بالصحة وإعادة التأهيل وكذلك في تخطيط وتقديم وتقييم الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل.
المادة 22
    الحق في العمل

    تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، بما في ذلك فرصة كسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه طوعا، بهدف تعزيز تكافؤ فرص المعوقين والمساواة في معاملتهم، وحمايتهم من الفقر. وتقوم الدول الأطراف بخطوات مناسبة لحفظ وتعزيز إعمال هذا الحق، تشمل تدابير تهدف إلى:
    (أ)    تعزيز سوق عمل ومناخ عمل منفتحين لجميع المعوقين وشاملين لهم ويسهل وصولهم إليهما؛
    (ب)    تمكين المعوقين من الاستفادة بشكل فعال من البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني؛ ومن خدمات تعيين المهن المناسبة ومن الأجهزة المعينة والتدريب المهني والمتواصل؛
    (ج)    تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للمعوقين في سوق العمل المفتوحة، بما في ذلك فرص العمل لحسابهم والشروع في عمل تجاري خاص بهم، فضلا عن تقديم المساعدة في إيجاد العمل والحصول والمحافظة عليه؛
    (د)    تشجيع أرباب العمل على توظيف المعوقين، من خلال برامج منها العمل الإيجابي، والحوافز والحصص؛
    (هـ)    كفالة توفير وسائل راحة معقولة للمعوقين في مكان العمل وبيئة العمل؛
    (و)    تعزيز اكتساب المعوقين خبرة عمل في سوق العمل المفتوحة؛
    (ز)    تعزيز إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظيفة وبرامج العودة إلى العمل؛
    (ح)    حماية المعوقين من خلال التشريعات في مجالات العمل والاستمرار فيه والتقدم الوظيفي وشروط العمل، بما في ذلك تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة والمساواة في الفرص والانتصاف من المظال وكفالة تمكن المعوقين من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية؛
    (ط)    كفالة تكافؤ فرص العمل للمعوقين في القطاع العام؛
    (ي)    تعزيز الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات وإسهامات المعوقين في مكان العمل وسوق العمل، ومكافحة القوالب الفكرية المتعلقة بالمعوقين والتحيز ضدهم في مكان العمل وسوق العمل.
المادة 23
الضمان الاجتماعي ومستوى المعيشة اللائق
1 -    تقر الدول الأطراف حق جميع المعوقين في الحصول على الضمان الاجتماعي، بما فيه التأمين الاجتماعي، وفي التمتع بهذا الحق دون تمييز بداعي الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لضمان إعمال هذا الحق وتعزيزه، بما فيها التدابير الرامية إلى:
    (أ)    ضمان حصول المعوقين على الخدمات والأجهزة اللازمة وغيرها من المساعدة الضرورية لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛
    (ب)    ضمان استفادة المعوقين، خصوصا النساء والبنات والمسنات منهم، من برامج الضمان الاجتماعي واستراتيجيات الحد من الفقر، ومراعاة احتياجات المعوقين وآرائهم في جميع هذه البرامج والاستراتيجيات؛
    (ج)    ضمان حصول الأشخاص المصابين بإعاقات خطيرة ومتعددة، وأسرهم، ممن يعيشون في أوضاع فقيرة على المساعدة من الدولة لتغطية النفقات المرتبطة بالإعاقة التي يعانون منها (بما فيها ما يكفي من التدريب والمشورة والمساعدة المالية والرعايةأثناء التعافي)، وهو ما لا ينبغي أن يثنيهم عن تطوير أنفسهم؛
    (د)    ضمان استفادة المعوقين من برامج الإسكان الحكومية، بما في ذلك من خلال تخصيص نسبة مئوية من المساكن الحكومية من أجل المعوقين؛
    (هـ)    ضمان استفادة المعوقين من الإعفاءات الضريبية والفوائد الضريبية في ما يتعلق بدخلهم؛
    (و)    ضمان تمكن المعوقين على الاستفادة من التأمين على الحياة والصحة دون تمييز بسبب الإعاقة.
2 -    تعترف الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في التمتع بمستوى لائق للعيش هم وأسرهم، بما في ذلك ما يكفي من الأغذية والملبس والسكن والحصول على الماء النظيف، وفي مواصلة تحسين ظروفهم المعيشية، وتتخذ الخطوات الملائمة لضمان إعمال هذا الحق وتعزيزه.
المادة 24
المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
1 -    تقر الدول الأطراف بحق جميع المعوقين في المشاركة في الحياة الثقافية، وتتخذ جميع الخطوات الملائمة من أجل العمل على أن تتاح للمعوقين:
    (أ)    الفرصة لتنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها، ليس لمصلحتهم فحسب بل أيضا من أجل إثراء مجتمعهم؛
    (ب)    إمكانية الحصول على المواد الأدبية والثقافية الأخرى بجميع الأشكال المتيسِّرة، بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة بريل، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط؛
    (ج)    إمكانية الوصول إلى البرامج التلفزيونية والأفلام والمسرح وسائر الأنشطة الثقافية، بجميع الأشكال المتيسِّرة، بما فيها كتابة المواد المذاعة على الشاشة ولغة الإشارة؛
    (د)    إمكانية الوصول إلى الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، كالمسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات ودور الضيافة، وإمكانية الوصول، بقدر الإمكان، إلى النُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية.
2 -    تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا غير منطقي أو تمييزيا يحول دون استفادة المعوقين من المواد الثقافية، وأنها تحترم في الوقت ذاته أحكام القانون الدولي.
3 -    يحق للصم، على قدم المساواة مع غيرهم، أن يحظوا باعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها.
4 -    تقر الدول الأطراف بحق المعوقين، على قدم المساواة مع غيرهم، في المشاركة في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وتتخذ الخطوات المناسبة من أجل:
    (أ)    تشجيع وتعزيز مشاركة المعوقين، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية السائدة المنظمة على الصعيد الإقليمي والوطني والدولي؛



استطلاع الراي

حق التعليم لفئة دوي الاعاقة ؟
 

عدد زوار الموقع

mod_vvisit_counterاليوم28
mod_vvisit_counterامس19
mod_vvisit_counterهذا الاسبوع210
mod_vvisit_counterالاسبوع السايق218
mod_vvisit_counterهذا الشهر120
mod_vvisit_counterالشهر السابق1044
mod_vvisit_counterالكـــــــــل9496

المتواجدون قبل 20 دقيقة 9
الاي بي الخاص بك 38.107.191.111
,
الان: 2010-09-04 21:37